الشيخ محمد السند

26

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

فصاعدا في الأثناء بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه التقصير فالثمانية الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر إلا إذا